2 - شمس الدين المقدسي: " من أتى بهيمة ولو سمكة عزر، نقله واختاره الأكثر. " (1).
3 - النووي: " يحرم اتيان البهيمة لقوله عز وجل: * (والذين هم لفروجهم...) * (2) فإن أتى البهيمة وهو ممن يجب عليه حد الزنا ففيه ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يجب عليه القتل لما روى ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله): من وقع على بهيمة فاقتلوه... " (3).
الثاني: أنه كالزنا فإن كان غير محصن جلد وغرب، وإن كان محصنا رجم لأنه حد يجب بالوطء.
الثالث: أنه يجب فيه التعزير لأن الحد يجب للردع عما يشتهي وتميل النفس إليه. " (4).