الإناث فيهم مجاز، وفيه: مع تسليمه أن في صحيحة محمد بن مسلم: من شهر السلاح، و (من) عامة حقيقة للذكور والإناث. " (1).
9 - الفاضل الهندي: " ولا يشترط الذكورة، كما اشترطها أبو علي وابن إدريس في موضع حكى التعميم لهن... ثم قال متهجما على ابن إدريس في التناقض بين كلاميه وهذا اضطراب منه وقلة تأمل وعدم مبالات بتناقض كلاميه. " (2).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - المدونة: " قلت: أرأيت إن كانت فيهم امرأة أيكون سبيلها في قول مالك سبيل الرجال أم لا؟ وهل يكون النساء محاربات في قول مالك أم لا؟ قال: أرى أن النساء والرجال في ذلك سواء " (3).
2 - السرخسي: " ذكر الكرخي أن حد قطع الطريق لا يجب على النساء، لأن السبب هو المحاربة، وانقطاع الطريق بهم والمرأة بأصل الخلقة ليست بمحاربة. " (4).
3 - شرح الأزهار: " سواء كان المحارب ذكرا أو أنثى... وقال البعض تعتبر الذكورة. " (5).
4 - الجزيري: " المالكية: أما المرأة المحاربة فلا تصلب ولا تنفى، وإنما حدها