يقتص من ثمانية أحرار، لعبد واحد، أو ثلاثة؟ (1).
رابعا: لو كان هذا بعنوان القصاص فلماذا نزلت الآية - المحاربة - عتابا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) - كما عن ابن عمر وأبي الزناد والليث بن سعد (2) -؟ ولماذا أخذ النبي (صلى الله عليه وآله) ينهى عن المثلة ويأمر بالصدقة، بعد نزول الآية؟ أتراه - والعياذ بالله - ينهى عن اجراء الحكم الشرعي؟!
خامسا: ادعى أنس: " فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا " (3)، وعن البعض: أن النبي (صلى الله عليه وآله) أحرقهم بالنار (4). مع أنهم رووا عن النبي (صلى الله عليه وآله): أن النار لا يعذب بها إلا الله (5)، وأجمعوا على أن من وجب عليه القتل لو استسقى الماء لا يمنع الماء قصدا، فيجمع عليه عذابان.
سادسا: كيف يوافق - سمل العيون لعين - مع ما ورد في فقههم: فيما إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد كقلع العين وقطع اليد، أنه لا يقطع الجماعة بالواحد. كما عن الثوري وأبي حنيفة (6).
سابعا: هل أنهم صلبوا الرعاة حتى يكون صلبهم من باب القصاص؟! وقد ادعى أنس: " أنهم صلبوا، وأني لواقف أنظر إليهم " (7).