الله...) * (1)، فقلت: أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل؟
قال ذلك إلى الإمام إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، وإن شاء قتل.
قلت: النفي إلى أين؟ قال: ينفى من مصر إلى مصر آخر. وقال: إن عليا (عليه السلام) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة. " (2).
ورواه الصدوق في المقنع (3)، وحسنه المجلسي في المرآة (4)، والملاذ (5)، وقال الفيض: " لعل الغرض من النفي، الاذلال، والصغار. " (6).
أقول: المستفاد من الرواية أن النفي حكم تخييري.
3 - وفيه: " علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله بن إسحاق المدائني، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سئل عن قول الله عز وجل: * (إنما جزاء الذين...) * (7) الآية. فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟
قال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، فقتل، قتل به، وإن قتل وأخذ المال، قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف، وإن شهر السيف، فحارب الله ورسوله، وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال ينفى من الأرض، قلت: كيف ينفى وما حد نفيه؟ قال: ينفى