أن يخرجه من المصر، وكذلك إذا سرق وقطعت يده ورجله. " (1).
هذا ولم نعثر على فتوى لأصحابنا في المقام. وأما من العامة فقد نقل المرداوي عن التبصرة ما يلي:
آراء المذاهب الأخرى:
" السرقة في الثالثة: وقال في الايضاح: يحبس ويعذب وقال في التبصرة:
يحبس أو يغرب، قلت: التغريب بعيد. " (2).
ثم على فرض ثبوت التغريب، فما هو مدته؟ قد يقال بكفاية مسماه، نظرا إلى الاطلاق اللفظي، وكذلك يكفي تغريبه إلى دون المسافة - مع صدق التغريب عليه فيه.
ثم إنه يرد هنا بعض الفروع والأبحاث التي أوردناها في نفي الزاني: من نفقة التغريب والمغرب وعياله وجواز الرجوع إلى بلده، وهل يرخص له في الرجوع و و... مع فرق واحد بين الموردين وهو أن التغريب هناك حد عندنا وعند أكثر العامة، فتأمل.