الروايات:
1 - الكافي: " محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى. " (1).
قال المجلسي الثاني: " صحيح، ولم أر أحدا تعرض للنفي في السارق، وظاهر المصنف أنه قال به " (2).
رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3).
قال المجلسي الأول بعد نقل الرواية: " في الصحيح،... ويدل على أن السارق بعد إقامة الحد ينفى من بلده إلى بلدة أخرى لينزجر ويترك، ولكن لم يعمل به الأصحاب غير المصنف حتى أنه لم يذكروه بعنوان الرواية إلا الأخباريون، وربما كان لاجمالها فإنه ليس فيها مدة الإخراج لكنه لا يكفي ذلك عذرا لأنه يكفي الاخراج بأن يسمى اخراجا ولو بأن يكون ساعة عن ذلك البلد. " (4).
ورواه الشيخ في التهذيب بسنده إلى ابن محبوب (5).
قال المجلسي الثاني في الملاذ بعد نقل الرواية: " صحيح، ولم أر أحدا تعرض لنفي السارق اثباتا ولا نفيا، والرواية صحيحة، وظاهر الكليني العمل به لأنه عقد