النفي والتغريب - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣٦٢
الروايات:
1 - الكافي: " محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى. " (1).
قال المجلسي الثاني: " صحيح، ولم أر أحدا تعرض للنفي في السارق، وظاهر المصنف أنه قال به " (2).
رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3).
قال المجلسي الأول بعد نقل الرواية: " في الصحيح،... ويدل على أن السارق بعد إقامة الحد ينفى من بلده إلى بلدة أخرى لينزجر ويترك، ولكن لم يعمل به الأصحاب غير المصنف حتى أنه لم يذكروه بعنوان الرواية إلا الأخباريون، وربما كان لاجمالها فإنه ليس فيها مدة الإخراج لكنه لا يكفي ذلك عذرا لأنه يكفي الاخراج بأن يسمى اخراجا ولو بأن يكون ساعة عن ذلك البلد. " (4).
ورواه الشيخ في التهذيب بسنده إلى ابن محبوب (5).
قال المجلسي الثاني في الملاذ بعد نقل الرواية: " صحيح، ولم أر أحدا تعرض لنفي السارق اثباتا ولا نفيا، والرواية صحيحة، وظاهر الكليني العمل به لأنه عقد

(١) الكافي ٧: ٢٣٠ ح ١ - وعنه الوسائل ١٨: ٥١٥ ح ١ - الجامع للشرائع: ٥٦٢ - الوافي ١٥: ٤٤٧ ح ١٥٤٥٨.
(٢) مرآة العقول ٢٣: ٣٥٨.
(٣) الفقيه ٤: ٤٦ ح ١٩ - الوافي ١٥: ٤٤٧ ح ١٥٤٥٨.
(٤) روضة المتقين ١٠: ١٩٢.
(٥) التهذيب ١٠: ١١١ ح 52.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 357 358 359 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست