آراء المذاهب الأخرى:
1 - الماوردي: " وأوجب الشافعي تغريبها عاما عن بلدها إلى مسافة أقلها يوم وليلة. " (1).
2 - ابن قدامة: " ويغرب الرجل إلى مسافة القصر، لأن ما دونها في حكم الحضر بدليل أنه لا يثبت في حقه أحكام المسافرين. " (2).
3 - شمس الدين المقدسي: " وحيث رأى الإمام الزيادة في المسافة فله ذلك، لأن عمر غرب إلى الشام والعراق، وإن رأى زيادة على الحول لم يجز لأن مدة الحول منصوص عليها، فلم يدخلها الاجتهاد... والمسافة غير منصوص عليها، فرجع فيها إلى الاجتهاد. " (3).
4 - النووي: " قال المصنف: وإن وجب التغريب نفي إلى مسافة يقصر فيها الصلاة، لأن ما دون ذاك في حكم الموضع الذي كان فيه المنع من القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثة أيام ".
وإن رأى الإمام أن ينفيه إلى أبعد من المسافة التي تقصر فيها الصلاة كان له ذلك... وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة، أنه قال: " يغرب إلى حيث ينطبق عليه اسم الغربة، وإن كان دون ما تقصر إليه الصلاة، لأن القصد تعذيبه بالغربة، وذلك يحصل بدون ما تقصر إليه الصلاة. " (4).
وقال أيضا: " وإن زنى الحر غير المحصن... وغرب عاما إلى مسافة قصر،