والعمومات المتقدمة والاطلاقات بعد صدق الموضوع عرفا. " (1).
10 - السيد الگلپايگاني: " الظاهر عدم ورود تحديد له في الأخبار سوى ما حكي عن الفقه الرضوي: حد التغريب خمسون فرسخا. ومن المعلوم أن ما في فقه الرضا (عليه السلام) لوحده لا يصلح مستندا للافتاء ولم نعثر على من قيد النفي بذلك.
وأظن أني رأيت في رواية أنه ينفى إلى موضع يقصر فيه الصلاة. لا يقال: إنه وإن لم يرد دليل صريح صحيح يدل على اعتبار خمسين فرسخا إلا أن ما حكي من نفي الإمام علي (عليه السلام) بحسب الموارد والمصاديق كان إلى مواضع لا تقصر عن ذلك فإنه (عليه السلام) قد نفى إلى البصرة مثلا. ومعلوم أن المسافة بينها وبين الكوفة أزيد من خمسين فرسخا وهكذا ما نقل من نفيه إلى الروم وغير ذلك، لأنه يقال: إنه مجرد ذلك لا يدل على الاختصاص واعتبار هذا الحد، لأنه مجرد العمل، ولعله رأى مصالح في ذلك. أضف إلى ذلك ما نقل من أن عمر نفى إلى فدك وهو وإن لم يكن بنفسه دليلا إلا أنه دليل بضم أنه كان ذلك بمرأى ومنظر الإمام (عليه السلام).
والظاهر كفاية مطلق التغريب وصدق كونه غريبا ومجرد نفيه إلى بلد آخر أيا ما شاء وذلك بمقتضى لفظ التغريب والنفي واطلاقها وعدم ما يصلح للتقييد والتحديد. " (2).
أقول: لم نعثر على ما ظنه رواية وإن قرب العلامة مضمونه في القواعد وقواه ولده في الايضاح وهو رأي الفاضل الهندي. ومن العامة أحمد ومن تبعه.
أما النفي إلى البصرة فلم يعلم من الرواية أن مورده الزنا - مع غض النظر عن ارسالها - على ما رواه الصدوق.
أما تقرير الإمام (عليه السلام) لفعل الخليفة فلم يثبت التقرير على اطلاقه.