آراء المذاهب الأخرى:
1 - المدونة: " قلت: فهل يسجن الفتى في الموضع الذي ينفى إليه في قول مالك؟ قال: نعم، يسجن، ولولا أنه يسجن لذهب في البلاد.
قال مالك: لا ينفى إلا زان، أو محارب، ويسجنان جميعا في الموضع الذي ينفيان إليه. يحبس الزاني سنة. " (1).
2 - الأندلسي: " ويكتب إلى والي البلد الذي يغرب إليه أن يقبضه، ويسجنه سنة عنده. " (2).
3 - ابن قدامة: "... ولا يحبس في البلد الذي نفي إليه، وبهذا قال الشافعي، وقال مالك: يحبس. ولنا: أنه زيادة لم يرد بها الشرع، فلا تشرع كالزيادة على العام " (3).
4 - الشربيني: "... ولا يعتقل في الموضع الذي غرب إليه... لكن يحفظ بالمراقبة، والتوكيل به، لئلا يرجع إلى بلدته، أو إلى دون المسافة منها، لا لئلا ينتقل إلى بلد آخر، لما مر من أنه لو انتقل إلى بلد آخر لم يمنع... فإن احتيج إلى الاعتقال خوفا من رجوعه إلى ما ذكر، اعتقل، وكذا: إن خيف من تعرضه للنساء وافسادهن. " (4).
5 - الرملي: " ولا يقيد إلا إن خيف من رجوعه، ولم تفد فيه المراقبة، أو من تعرضه لافساد النساء. " (5).