" ينفيه من الأرض التي جلده فيها " (1) كما في رواية عبد الرحمن، وغيرها، فالأرض مطلقة، سواء كانت ضمن القرية، أم الفلاة، أم المصر. هذا وعن الفاضل الهندي في " كشف اللثام ": سقوط النفي عمن زنى في الفلاة، إلا أن يكون من منازل أهل البدو.
آراء فقهائنا:
1 - الشيخ الطوسي: " وحد التغريب أن يخرجه من بلده، أو قريته إلى بلد آخر. " (2).
2 - الشيخ محمد حسن النجفي: " والظاهر أن القرية كالمصر، فينفي منها، وعن المبسوط التصريح به. " (3).
3 - المامقاني: " والقرية كالمصر في ثبوت النفي عنه، وكذا الفلاة على الأظهر، الأقرب، سيما إذا كان من سكانها. " (4).
4 - الإمام الخميني: " ولو حده في فلاة، لا يسقط النفي، فينفيه إلى غير وطن، ولا فرق في البلد بين كونه مصرا أو قرية. " (5).
5 - السيد الگلپايگاني: " هل يجري الحكم في الفلاة أيضا أم لا؟ الظاهر أنه يجري هناك أيضا.
فلو كان الزاني من أهل البادية، وساكنا في الفلاة ويعيش في البراري، فإنه