رأي الحاكم، وكفاية ما يقع عليه اسم النفي، وهو رأي الإمام الطوسي في المبسوط، والعلامة في التحرير - مع التصريح بجواز التغريب إلى دون مسافة القصر - والشهيد في الروضة، والسبزواري في المهذب، وهو مذهب جماعة من السنة كابن المنذر - على ما في عمدة القارئ - إذ يرى كفاية ما يقع عليه اسم النفي، قل أو كثر، ورأي أبي ثور: إذ حدد المسافة بالميل والأقل منه.
2 - ومنهم من اشترط كونه مسافة القصر، كالعلامة في القواعد، وولده فخر المحققين في الايضاح، وابن فهد والفاضل الهندي في كشف اللثام، وهو رأي الشافعي: حيث حدد التغريب بمسافة يوم، وليلة، وابن قدامة، والنووي والحصني الشافعي، والقسطلاني، والبهوتي في كشف القناع، وأحمد - على ما في عمدة القارئ - بل هو مذهب جمهور السنة (1).
3 - ومنهم من حدده بأقرب بلد الشرك إلى بلد الإسلام وبه قال يحيى بن سعيد في الجامع.
دليل القول الأول:
1 - الأصل.
2 - العمومات.
3 - الإطلاقات.
4 - عدم دليل معتبر على اعتبار مسافة معينة.
5 - صدق الإخراج في التغريب إلى ما دون المسافة.
6 - توجيه ما ورد من فعل علي (عليه السلام) بأنه قضية في واقعة.