لأن أحكام السفر من القصر والفطر، لا تثبت بدونه. " (1).
5 - أبو بكر الحصني الشافعي: "... نعم يشترط في التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة على الصحيح، لأن المقصود به الايحاش عن أهله ووطنه، وما دون مسافة القصر في حكم الحضر، فإن رأى الإمام تغريبه إلى أكثر من ذلك فعل لأن الصديق غرب إلى فدك، والفاروق إلى الشام وعثمان إلى مصر، وعلي (عليه السلام) إلى البصرة.
وقال المتولي: إن وجد على مسافة القصر موضعا صالحا لم يجز إلى الأبعد، وهو وجه.
والصحيح الذي قطع به الجمهور، الأول: لقضية الصحابة. " (2).
6 - العيني: "... وعن أحمد إلى قدر ما تقصر فيه الصلاة، وقال أبو ثور: إلى ميل وأقل منه. وقال ابن المنذر: يجزي من ذلك ما يقع عليه اسم النفي، قل أو كثر " (3).
7 - القسطلاني: " وتغريب عام ولاء إلى مسافة القصر لأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن، فأكثر، إن رآه الإمام... ولا يكفي تغريبه إلى ما دون مسافة القصر إذ لا يتم الإيحاش المذكور به فإن الأخبار تتواصل إليه حينئذ " (4).
8 - الرملي: " وإنما يجوز التغريب إلى مسافة قصر، من محل زناه فما فوقها