فصل في أنواع الحدود (حد الزنا) (13450 -) عن أبي بكر قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء ما عز بن مالك فاعترف عنده مرة، فرده، ثم جاءه فاعترف عنده الثانية فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة، فرده، فقال له: إن اعترفت الرابعة رجمتك، فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه فقالوا: ما نعم إلا خيرا فأمر برجمه. (ش حم والحارث والبزارع والطحاوي طس) وفيه جابر الجعفي ضعيف.
(13451 -) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سئل أبو بكر الصديق عن رجل زنى بامرأة، ثم يريد أن يتزوجها؟ قال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجها خرجا من سفاح إلى نكاح. (عب).
(13452 -) عن نافع قال: جاء رجل إلى أبي بكر فذكر له أن ضيفا له افتض أخته، استكرهها على نفسها فسأله فاعترف بذلك فضربه أبو بكر الحد ونفاه سنة إلى فدك ولم يضربها ولم ينفها لأنه استكرهها، ثم زوجها إياه أبو بكر وأدخله عليها. (عب).
(13453 -) عن نافع أن رجلا ضاف أهل بيت، فاستكره منهم