قال المجلسي في الملاذ: ضعيف على المشهور (1).
11 - وفيه: " محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن حنان، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع، عن البكر يفجر وقد تزوج قبل أن يدخل بأهله، قال: يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله. " (2).
قال المجلسي: " موثق، وظاهره أنه موجب للافساخ كما يظهر من الصدوق (رحمه الله) القول به ويمكن أن يكون المراد التفريق في زمان النفي لا مطلقا " (3).
12 - وفيه: " عنه، عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة. " (4).
قال المجلسي: " مجهول أو صحيح، إذ في بعض النسخ: وعن موسى " (5).
ورواه أيضا في التهذيب بتفاوت (6). وعبر عنه بالصحيح (7). ورواه الصدوق في الفقيه (8).