وروى أيضا باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بتفاوت (1).
قال المجلسي في الملاذ: " الحديث صحيح " (2).
3 - وفيه: " عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى " (3).
قال المجلسي: " ضعيف على المشهور " (4) ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، وفيه: " والتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى. " (5).
ورواه في الاستبصار (6) كما في الكافي.
قال المجلسي في الملاذ: " ضعيف كالموثق. " (7).
قال الفيض " في التهذيب " ينفى " في الموضعين بدون " لا ". والتي قد أملكت، على المؤنث. وفي الإستبصار مثل ما في الكافي " (8).
4 - وفيه: " علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا زنى الرجل فجلد، ينبغي للإمام أن ينفيه