عمن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المحصن يرجم، والذي قد أملك ولم يدخل بها، فجلد مائة ونفي سنة. " (1).
قال الفيض: " أملك، أي تزوج. " (2) رماه المجلسي الثاني بالإرسال (3).
ورواه الشيخ في التهذيب، عن يونس بن عبد الرحمن بتفاوت يسير (4).
قال المجلسي في الملاذ: " صحيح " (5).
2 - وفيه: " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)...
وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها. " (6).
قال المجلسي الثاني: " الحديث حسن، ويدل على اشتراك التغريب بين الرجل والمرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد، والمشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع على اختصاصه بالرجل. " (7). وروى الشيخ عن علي بن إبراهيم، مثله (8).
وروى في الاستبصار مثله (9).