مثله (1)، من غير تفصيل بين المحصن وغيره.
وعليه فلا يصل الدور إلى التغريب والنفي، نعم ينفى من الأرض بمعنى أنه يقضى على حياته كما في تفسير نفي المحارب - على رأي (2) - هذا، ولكن المنقول عن الزهري، وابن جريج - على ما في المصنف - هو الحبس والنفي إن كان بكرا - غير متزوج - وهو رأي الشافعية - كما عن الجزيري - وجمع من التابعين، مثل سعيد، وعطا، والبصري، والنخعي، والثوري، والأوزاعي و... بزعمهم أنه نوع من الزنا.
آراء المذاهب الأخرى:
1 - عبد الرزاق: " عن معمر، عن الزهري، قال: يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن كان بكرا، ويغلظ عليه في الحبس والنفي. " (3).
2 - وفيه: " عن ابن جريج، في الذي يعمل عمل قوم لوط، قال: يرجم إن كان محصنا، ويجلد وينفى إن كان بكرا. وقاله ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. " (4).
3 - وقال النووي: " اللواط: وفي حده قولان: أحدهما وهو المشهور من مذهبه - أي المصنف، وهو أبو إسحاق - أنه يجب فيه ما يجب في الزنا، فإن كان غير محصن، وجب عليه الحد والتغريب، وإن كان محصنا، وجب عليه الرجم. " (5).