من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه. " (1).
قال المجلسي: " موثق " (2).
ورواه الصدوق في الفقيه، وفيه " فليس ينبغي " (3).
قال الفيض: " وهو الأظهر، وعلى التقديرين لا يخلو من إبهام واجمال. " (4).
وقاله الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر أيضا (5).
وقال المجلسي الأول بعد توثيقه للسند: وليس " ليس " فيهما - أي في الكافي والتهذيب (6).
ورواه الشيخ في التهذيب، بتفاوت (7). ووثقه المجلسي (8).
5 - وفيه: " يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزاني إذا زنى أينفى؟ قال: فقال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها. " (9).