قال المجلسي الأول: " عبد الرحمن بن حماد وهو مجهول، والظاهر أن عبد الرحمن سهو من قلم الشيخ... " (1) وكذلك المجلسي الثاني رماه بالجهالة (2).
9 - التهذيب: " محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة. " (3). قال المجلسي: " مختلف فيه كالصحيح " (4).
قال الشهيد الثاني: " هذه الرواية تضمنت تغريب الرجل والمرأة ولكن المشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع على اختصاص التغريب بالرجل. فإن تم الاجماع فهو الحجة وإلا فمقتضى النص ثبوته عليها.
وهو مختار ابن أبي عقيل وابن الجنيد. " (5).
10 - وفيه: " أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر عن أبيه عن آبائه: أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي (عليه السلام) يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية، فكتب (عليه السلام) إليه: إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم إنفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا. " (6).