4 - وقال الشوكاني: " وذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي والثوري والأوزاعي وأبو طالب ويحيى والشافعي في قوله...
إلى أن حد اللوطي حد الزاني فيجلد البكر ويغرب ويرجم المحصن وحكاه في البحر عن القاسم بن إبراهيم " (1).
5 - الجزيري: " الشافعية في رواية أخرى، قالوا: حده مثل حد الزنا فيعتبر فيه الإحصان، وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وقتادة، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وأبي طالب، ويحيى، قالوا:
يجلد البكر ويغرب ويرجم المحصن منهما حتى يموت، لأنه نوع من الزنا. " (2).