الخلاف المعروف - فواضح.
لكن فصل البعض في الرابعة بين الاستتابة والتوبة، وعدمها. فإن تاب تقبل توبته ويجلد، وإن لم يتب فيقتل. كالحلبي وابن زهرة وحكم الآخرون بالقتل في الرابعة من دون إشارة إلى التوبة، وأما في الخامسة فيقتل من دون استتابة.
آراء فقهائنا:
1 - أبو صلاح الحلبي: "... فإن عاد ثالثة جلد، فإن عاد رابعة استتيب فإن تاب قبلت توبته وجلد، وإن أبى التوبة قتل، وإن تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل حال. " (1).
2 - ابن زهرة: " وروي أنه إن عاد ثالثة جلد، فإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة فإن أبى قتل، وإن أجاب قبلت توبته وجلد فإن عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب. " (2).
3 - العلامة الحلي بعد حكاية قول أبي الصلاح: " ونحن في ذلك من المتوقفين " (3).
4 - الشيخ محمد حسن النجفي: " بل ينبغي العمل بما دل على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة أو الرابعة بعد تخلل الحد. " (4).