____________________
مثل المقام بدعوى انصرافه إلى ما يكون بالقهر، فهو غير شامل لما نحن فيه، لأنه إنما يجب على العامل رد ما أخذه بعينه ما دام هو باقيا في ملكه، وأما إذا خرج عنه بإذن المالك فلا يجب عليه رده بعينه جزما، بل غاية ما يجب عليه هو رد بدله. فهو كمن غصب الدار ثم باعها بإذن المالك حيث لا يجب عليه إلا رد الثمن خاصة (1) لاشتراكهما في المال، فالحق لا يعدوهما.
(2) فإن المالك مسلط على ماله، غاية الأمر أن للعامل مطالبته بحصته من الربح فيعطيه المالك من أمواله، أو يطالبه بالقسمة فيأخذ من العروض.
(3) نظرا لانتفاء عقد المضاربة، وعدم الدليل على الوجوب،
(2) فإن المالك مسلط على ماله، غاية الأمر أن للعامل مطالبته بحصته من الربح فيعطيه المالك من أمواله، أو يطالبه بالقسمة فيأخذ من العروض.
(3) نظرا لانتفاء عقد المضاربة، وعدم الدليل على الوجوب،