____________________
الفارق، فإن العقد في المقام جائز في حد نفسه والمالك مسلط على ماله غاية الأمر أنه أذن للغير في التصرف فيه، فله رفع إذنه في أي مقدار منه شاء، كما هو الحال في الوكالة.
(1) قد عرفت وجهه مما تقدم.
(2) لأن عقد المضاربة من الأول مبني على وصول رأس المال المدفوع إلى العامل بتمامه إلى المالك ومن دون ورود أي نقص عليه مع فرض ما يمكنه جبره سواء أكانت التجارة بجميع رأس المال أم بعضه.
وبعبارة أخرى: إن مقتضى أصل عقد المضاربة رجوع ما يدفعه المالك بعنوان رأس المال إليه من غير نقص فيه، حتى ولو لم تكن التجارة بكل ذلك المال، بل ومع الفسخ في بعضه وانحصار المضاربة
(1) قد عرفت وجهه مما تقدم.
(2) لأن عقد المضاربة من الأول مبني على وصول رأس المال المدفوع إلى العامل بتمامه إلى المالك ومن دون ورود أي نقص عليه مع فرض ما يمكنه جبره سواء أكانت التجارة بجميع رأس المال أم بعضه.
وبعبارة أخرى: إن مقتضى أصل عقد المضاربة رجوع ما يدفعه المالك بعنوان رأس المال إليه من غير نقص فيه، حتى ولو لم تكن التجارة بكل ذلك المال، بل ومع الفسخ في بعضه وانحصار المضاربة