____________________
ملك الغير أو التصرف في ماله فالظاهر منه وبحسب ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع إرادة المعنى الأول بمعنى اعتبار طيب النفس وإن لم يظهره في الخارج.
وإن كان متعلقه من الأمور العقدية الاعتبارية المتعلقة بأموال النفس وحقوقهم فالظاهر منه إرادة المعنى الثاني، إذ لا بد له من اظهاره حتى يستند العقد إليه.
ثم لو فرضنا أن كلمة الرضا ليست ظاهرة فيما ذكرناه، يكفينا كونها مجملة من هذه الناحية، حيث لا بد معه من الحكم بالفساد في موارد خلو الرضا عن المبرز له في الخارج استنادا إلى القاعدة، نظرا لعدم الدليل على صحة المعاملة، فإن عنوان العقد غير صادق عليه فإنه ليس من ضم الالتزام بالالتزام.
(1) ظهر الحال في هذا القول مما تقدم، فإن اعتبار القبول أمر متعين ولا يكفي فيه الرضا الباطني المجرد - كما عرفت - فضلا عن
وإن كان متعلقه من الأمور العقدية الاعتبارية المتعلقة بأموال النفس وحقوقهم فالظاهر منه إرادة المعنى الثاني، إذ لا بد له من اظهاره حتى يستند العقد إليه.
ثم لو فرضنا أن كلمة الرضا ليست ظاهرة فيما ذكرناه، يكفينا كونها مجملة من هذه الناحية، حيث لا بد معه من الحكم بالفساد في موارد خلو الرضا عن المبرز له في الخارج استنادا إلى القاعدة، نظرا لعدم الدليل على صحة المعاملة، فإن عنوان العقد غير صادق عليه فإنه ليس من ضم الالتزام بالالتزام.
(1) ظهر الحال في هذا القول مما تقدم، فإن اعتبار القبول أمر متعين ولا يكفي فيه الرضا الباطني المجرد - كما عرفت - فضلا عن