____________________
القول بعدم اعتباره بالمرة.
ويدل عليه مضافا إلى دلالة النص السابق، أن نقل مال الغير من ذمة إلى أخرى تصرف في سلطانه فلا يجوز من دون إذنه كما هو الحال في تبديل عين ماله الخارجية بعين أخرى أو نقلها من مكان إلى مكان آخر.
(1) ذكرها الشيخ - قده - في الخلاف تارة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وأخرى عن أبي قتادة (1) إلا أنه أورد على الاستدلال بالروايتين بضعف السند.
لكن الظاهر أنه في غير محله فإن سند هاتين الروايتين وإن كان ضعيفا إلا أن أصل القضية مما ثبت تحققه في الخارج وذلك لما رواه معاوية بن وهب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) من غير ذكر فيها لأمير المؤمنين (ع) وأبي قتادة (2).
إذن: فالصحيح في الجواب أن يقال: إن هذه الروايات إنما تتضمن قضية شخصية في واقعة، فلا يمكن جعلها دليلا على عدم اعتبار القبول في الضمان، ولعل الدائن في تلك القضية كان حاضرا
ويدل عليه مضافا إلى دلالة النص السابق، أن نقل مال الغير من ذمة إلى أخرى تصرف في سلطانه فلا يجوز من دون إذنه كما هو الحال في تبديل عين ماله الخارجية بعين أخرى أو نقلها من مكان إلى مكان آخر.
(1) ذكرها الشيخ - قده - في الخلاف تارة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وأخرى عن أبي قتادة (1) إلا أنه أورد على الاستدلال بالروايتين بضعف السند.
لكن الظاهر أنه في غير محله فإن سند هاتين الروايتين وإن كان ضعيفا إلا أن أصل القضية مما ثبت تحققه في الخارج وذلك لما رواه معاوية بن وهب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) من غير ذكر فيها لأمير المؤمنين (ع) وأبي قتادة (2).
إذن: فالصحيح في الجواب أن يقال: إن هذه الروايات إنما تتضمن قضية شخصية في واقعة، فلا يمكن جعلها دليلا على عدم اعتبار القبول في الضمان، ولعل الدائن في تلك القضية كان حاضرا