(مسألة 15): إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن، أو أحال المشتري بالثمن على أجنبي برئ أو مديون للمشتري ثم بان بطلان البيع، بطلت الحوالة في الصورتين، لظهور عدم اشتعال ذمة المشتري للبائع واللازم اشتغال ذمة المحيل للمحتال (1) هذا في الصورة الثانية، وفي الصورة الأولى وإن كان المشتري محالا عليه ويجوز الحوالة على البرئ، إلا أن المفروض إرادة الحوالة عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمته، فهي في الحقيقة حوالة على ما في ذمته لا عليه (2). ولا فرق بين أن يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده، فإذا كان بعد
____________________
بالصلاة والزكاة ما دمت حيا " (1).
(1) إذ بدونه لا يكون هناك دين كي ينقل بموجب الحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
(2) وفيه ما لا يخفى فإن المحال عليه إنما هو الشخص نفسه لا الدين الثابت في ذمته، إذ لا معنى لجعل الدين محالا عليه وملزما بأداء دين المحتال.
نعم الداعي والباعث إلى الحوالة على الشخص المعين اعتقاده كونه
(1) إذ بدونه لا يكون هناك دين كي ينقل بموجب الحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
(2) وفيه ما لا يخفى فإن المحال عليه إنما هو الشخص نفسه لا الدين الثابت في ذمته، إذ لا معنى لجعل الدين محالا عليه وملزما بأداء دين المحتال.
نعم الداعي والباعث إلى الحوالة على الشخص المعين اعتقاده كونه