ودعوى: أن تقديم قول مدعي الصحة إنما هو إذا كان النزاع بين المتعاقدين، وهما في الحوالة المحيل والمحتال،
____________________
على أصالة البراءة قطعا، فإن المحال عليه لم يكن في زمان مشغول الذمة للمحيل جزما، فإذا شككنا في اشتغال ذمته له بعد ذلك كان مقتضى الاستصحاب الحكم بعدم اشتغالها وبه يتحقق موضوع الضمان أعني أداءه لما لم يكن بثابت في ذمته بأمر من المحيل.
(1) إذا لو كان المحال عليه مشغول الذمة للمحيل لكانت ذمة المحيل بريئة قطعا لحصول التهاتر بين ما في الذمتين قهرا، وهذا بخلاف ما لو كانت ذمته بريئة له فإن أداء الحوالة من قبل المحال عليه موجب لاشتغال ذمة المحيل بمثله له.
(2) بل الاستصحاب عدم شغل ذمته، فيثبت موضوع الضمان أعني أداءه لما لم يكن بثابت في ذمته بأمر من المحيل.
(1) إذا لو كان المحال عليه مشغول الذمة للمحيل لكانت ذمة المحيل بريئة قطعا لحصول التهاتر بين ما في الذمتين قهرا، وهذا بخلاف ما لو كانت ذمته بريئة له فإن أداء الحوالة من قبل المحال عليه موجب لاشتغال ذمة المحيل بمثله له.
(2) بل الاستصحاب عدم شغل ذمته، فيثبت موضوع الضمان أعني أداءه لما لم يكن بثابت في ذمته بأمر من المحيل.