____________________
مقتضى استصحاب بقاء ما كان على ما كان الحكم ببقاء اشتغال ذمة المحيل للمحتال وذمة المحال عليه للمحيل وعدم ملكية المال المحال به للمحتال ولازم ذلك كله عدم الحوالة لاقتضاءها براءة الذمتين وملكية المحتال للمال المحال به على عكس الوكالة.
(1) لقصور أدلة حجية اليد واثباتها للملكية عن شمول موارد اعتراف ذي اليد بسبق الملك لغيره مدعيا الانتقال إليه، فإنه لم يثبت كون مثل هذه اليد أمارة على ملكية ذيها، بل الثابت عدمها، ومن هنا فيلزم ذا اليد الاثبات باعتبار كونه مدعيا.
(2) وفيه ما لا يخفى، فإن النقل مأخوذ في مفهوم الحوالة بجميع
(1) لقصور أدلة حجية اليد واثباتها للملكية عن شمول موارد اعتراف ذي اليد بسبق الملك لغيره مدعيا الانتقال إليه، فإنه لم يثبت كون مثل هذه اليد أمارة على ملكية ذيها، بل الثابت عدمها، ومن هنا فيلزم ذا اليد الاثبات باعتبار كونه مدعيا.
(2) وفيه ما لا يخفى، فإن النقل مأخوذ في مفهوم الحوالة بجميع