____________________
(1) وهو غير قادح، إذ لا يعتبر في صحة الحوالة كون اشتغال ذمة المحال عليه للمحيل على نحو اللزوم، بل يكفي ثبوت أصل الاشتغال وإن كان جائزا.
هذا مضافا إلى عدم الدليل على جواز تعجيز العبد نفسه عن أداء مال الكتابة، بل الثابت عدمه، فإن الكتابة من العقود اللازمة وكما لا يجوز للمولى رفع اليد عنها لا يجوز للعبد تعجيز نفسه بل يجب عليه السعي لتحصيل المال وأداء ما وجب عليه نتيجة العقد.
(2) إذ لا مانع من اشتغال ذمة العبد على حد اشتغال ذمة الأحرار - كما هو الحال في اتلافاته وضماناته - غاية الأمر أنه في غير الكتابة يتبع به بعد العتق، لعدم جواز مزاحمة حق المولى، وحيث إن هذا المانع مفقود في الكتابة فلا محذور في اشتغال ذمته للمولى بمجرد عقد الكتابة وللمحتال بالحوالة الصادرة من المولى، فيحكم بانتقال الدين الثابت في ذمة المولى إلى ذمة العبد.
على أنه لو صحت هذه الدعوى لكان لازمها الحكم ببطلان الحوالة على العبد مطلقا ومن غير تفصيل بين حلول النجم وعدمه،
هذا مضافا إلى عدم الدليل على جواز تعجيز العبد نفسه عن أداء مال الكتابة، بل الثابت عدمه، فإن الكتابة من العقود اللازمة وكما لا يجوز للمولى رفع اليد عنها لا يجوز للعبد تعجيز نفسه بل يجب عليه السعي لتحصيل المال وأداء ما وجب عليه نتيجة العقد.
(2) إذ لا مانع من اشتغال ذمة العبد على حد اشتغال ذمة الأحرار - كما هو الحال في اتلافاته وضماناته - غاية الأمر أنه في غير الكتابة يتبع به بعد العتق، لعدم جواز مزاحمة حق المولى، وحيث إن هذا المانع مفقود في الكتابة فلا محذور في اشتغال ذمته للمولى بمجرد عقد الكتابة وللمحتال بالحوالة الصادرة من المولى، فيحكم بانتقال الدين الثابت في ذمة المولى إلى ذمة العبد.
على أنه لو صحت هذه الدعوى لكان لازمها الحكم ببطلان الحوالة على العبد مطلقا ومن غير تفصيل بين حلول النجم وعدمه،