____________________
مولاه وغيره، فإذا اشترى من المولى شيئا أصبح مشغول الذمة له بثمنه، ومعه يصح للمولى إحالة دائنه عليه لاستيفاء دينه منه.
(1) لوضوح فساد ما استدل له على مدعاه من أن المكاتبة لما كانت من العقود الجائزة فإذا باع المولى من عبده شيئا وقلنا بصحته وبثبوت الثمن في ذمته، كان لازمه القول باشتغال ذمة العبد لسيده بعد فسخ المكاتبة، وهو محال لأن العبد وما في يده لمولاه.
ووجه الفساد ما عرفته من عدم المحذور في الالتزام باشتغال ذمة العبد سواء في ذلك للمولى وغيره، كما هو الحال فيما لو أتلف العبد مال مولاه، فإنه موجب لضمانه واشتغال ذمته به غاية الأمر أنه يتبع به بعد العتق.
على أنك قد عرفت في المسألة السابقة أنه لا أساس لكون المكاتبة من العقود الجائزة فإنها عقد لازم ولا يجوز للعبد تعجيز نفسه.
ولو تنزلنا عن ذلك كله فغاية ما يلزم منه الحكم بانفساخ البيع عند انفساخ المكاتبة لاستلزام بقاءه اشتغال ذمة العبد لمولاه وهو غير ممكن على الفرض، لا الحكم ببطلانه رأسا من الأول، فإنه لا مبرر له بعد ما كان العبد مرخصا في معاملاته.
على أن كلامنا في المقام إنما هو في صحة الحوالة وعدمها وهو يعني فرض صحة البيع أمرا مفروغا عنه، وإلا فالكلام في صحة البيع وعدمها
(1) لوضوح فساد ما استدل له على مدعاه من أن المكاتبة لما كانت من العقود الجائزة فإذا باع المولى من عبده شيئا وقلنا بصحته وبثبوت الثمن في ذمته، كان لازمه القول باشتغال ذمة العبد لسيده بعد فسخ المكاتبة، وهو محال لأن العبد وما في يده لمولاه.
ووجه الفساد ما عرفته من عدم المحذور في الالتزام باشتغال ذمة العبد سواء في ذلك للمولى وغيره، كما هو الحال فيما لو أتلف العبد مال مولاه، فإنه موجب لضمانه واشتغال ذمته به غاية الأمر أنه يتبع به بعد العتق.
على أنك قد عرفت في المسألة السابقة أنه لا أساس لكون المكاتبة من العقود الجائزة فإنها عقد لازم ولا يجوز للعبد تعجيز نفسه.
ولو تنزلنا عن ذلك كله فغاية ما يلزم منه الحكم بانفساخ البيع عند انفساخ المكاتبة لاستلزام بقاءه اشتغال ذمة العبد لمولاه وهو غير ممكن على الفرض، لا الحكم ببطلانه رأسا من الأول، فإنه لا مبرر له بعد ما كان العبد مرخصا في معاملاته.
على أن كلامنا في المقام إنما هو في صحة الحوالة وعدمها وهو يعني فرض صحة البيع أمرا مفروغا عنه، وإلا فالكلام في صحة البيع وعدمها