مدفوعة: - أولا - بمنع عدم كونه طرفا، فإن الحوالة مركبة من ايجاب وقبولين (1).
- وثانيا - يكفي اعتبار رضاه في الصحة (2) في جعل اعترافه بتحقق المعاملة حجة عليه بالحمل على الصحة.
نعم لو لم يعترف بالحوالة، بل ادعى أنه أذن له في أداء دينه يقدم قوله لأصالة البراءة من شغل ذمته (3) فبإذنه في أداء دينه له مطالبة عوضه، ولم يتحقق هنا حوالة حتى تحمل على الصحة وإن تحقق بالنسبة إلى المحيل والمحتال لاعترافهما بها.
____________________
(1) وفيه أنه مناف لما ذكره (قده) في الشرط الأول صريحا من كون الحوالة ايقاعا لا عقدا.
(2) وهو مناف أيضا لما تقدم في الشرط الثالث من عدم اعتبار رضا المحال عليه في صحة الحوالة، باعتبار كونه أجنبيا عن المال بالمرة وإنما أمره بيد مالكه المحيل فله نقله كيفما شاء بالحوالة أو البيع أو غيرهما من الأسباب.
(3) أقول: لا يخفى أنه بناءا على جريان أصالة الصحة في أمثال المقام فكما أنه لا فرق بين كون دعوى الفساد من أحد المتعاقدين أو الأجنبي فإنه يحمل العقد على الصحيح ويترتب عليه أثره حتى مع عدم
(2) وهو مناف أيضا لما تقدم في الشرط الثالث من عدم اعتبار رضا المحال عليه في صحة الحوالة، باعتبار كونه أجنبيا عن المال بالمرة وإنما أمره بيد مالكه المحيل فله نقله كيفما شاء بالحوالة أو البيع أو غيرهما من الأسباب.
(3) أقول: لا يخفى أنه بناءا على جريان أصالة الصحة في أمثال المقام فكما أنه لا فرق بين كون دعوى الفساد من أحد المتعاقدين أو الأجنبي فإنه يحمل العقد على الصحيح ويترتب عليه أثره حتى مع عدم