____________________
في رفع اليد عن اطلاقات وعمومات لزوم الوفاء بالعقود من الكتاب والسنة.
فإن هذا لو تم - ولنا فيه كلام طويل ذكرناه في مباحث الخيارات - فهو إنما يتم فيما لو لم يكن لدليل الخيار اطلاق، وإلا تقدم اطلاق دليل الخيار على عمومات اللزوم وإطلاقاته قطعا.
وحيث أن المقام من قبيل الثاني، فإن دليل الخيار فيه - أعني قوله (ع): إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك - مطلق وغير مقيد بزمان معين فلا وجه للرجوع إلى أدلة اللزوم والقول بفورية الخيار، (1) قوي جدا، ووجهه ظاهر، فإن الانصراف إنما يوجب رفع اليد عن الحكم في غير المنصرف إليه فيما إذا كان الكلام مجملا أوله ظهور عرفي في المنصرف إليه، وإلا - بأن كان الكلام مطلقا وغير ظاهر في المنصرف إليه - فالتمسك بالانصراف لا يعدو الاستحسان العقلي المحض.
وحيث أن الاطلاق في المقام ثابت فإن مقتضي قوله (ع):
(إلا إذا كان قد أفلس قبل ذلك) كون افلاس المحال عليه حين الحوالة موجبا لتخير المحتال سواء تمكن بعد ذلك أم لا، فالتمسك بالانصراف للحكم بعدم ثبوت الخيار عند التمكن من الأداء بوجه بعد الافلاس حين العقد من التمسك بالاستحسان لا الانصراف.
فإن هذا لو تم - ولنا فيه كلام طويل ذكرناه في مباحث الخيارات - فهو إنما يتم فيما لو لم يكن لدليل الخيار اطلاق، وإلا تقدم اطلاق دليل الخيار على عمومات اللزوم وإطلاقاته قطعا.
وحيث أن المقام من قبيل الثاني، فإن دليل الخيار فيه - أعني قوله (ع): إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك - مطلق وغير مقيد بزمان معين فلا وجه للرجوع إلى أدلة اللزوم والقول بفورية الخيار، (1) قوي جدا، ووجهه ظاهر، فإن الانصراف إنما يوجب رفع اليد عن الحكم في غير المنصرف إليه فيما إذا كان الكلام مجملا أوله ظهور عرفي في المنصرف إليه، وإلا - بأن كان الكلام مطلقا وغير ظاهر في المنصرف إليه - فالتمسك بالانصراف لا يعدو الاستحسان العقلي المحض.
وحيث أن الاطلاق في المقام ثابت فإن مقتضي قوله (ع):
(إلا إذا كان قد أفلس قبل ذلك) كون افلاس المحال عليه حين الحوالة موجبا لتخير المحتال سواء تمكن بعد ذلك أم لا، فالتمسك بالانصراف للحكم بعدم ثبوت الخيار عند التمكن من الأداء بوجه بعد الافلاس حين العقد من التمسك بالاستحسان لا الانصراف.