(مسألة 1): لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في الذمة أو المنفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة (2)
____________________
في ذمة المحال عليه بدلا عن الذي كان ثابتا عليه، تكون الحوالة به حوالة بالجنس لا محالة.
وأما لو لم يرض المحال عليه بها، فلا مقتضى للحكم بصحتها، إذ لا موجب لالتزام المدين بغير ما هو مشغول الذمة به.
إذن فالصحيح هو التفصيل بين رضا المحال عليه بها فتصح، وعدمه فيحكم ببطلانها.
(1) فإنها معاملة مستقلة عن الدين الثابت في ذمة المحال عليه، فتكون من قبيل الحوالة على البرئ تصح مع رضى المحال عليه بها.
(2) للقواعد العامة المقتضية للصحة مضافا إلى اطلاق جملة من نصوص الباب حيث لم يرد في شئ منها تقييد المحال به بكونه عينا في الذمة، فإن الأجير لما كان مدينا بالعمل أو المنفعة للمستأجر كان
وأما لو لم يرض المحال عليه بها، فلا مقتضى للحكم بصحتها، إذ لا موجب لالتزام المدين بغير ما هو مشغول الذمة به.
إذن فالصحيح هو التفصيل بين رضا المحال عليه بها فتصح، وعدمه فيحكم ببطلانها.
(1) فإنها معاملة مستقلة عن الدين الثابت في ذمة المحال عليه، فتكون من قبيل الحوالة على البرئ تصح مع رضى المحال عليه بها.
(2) للقواعد العامة المقتضية للصحة مضافا إلى اطلاق جملة من نصوص الباب حيث لم يرد في شئ منها تقييد المحال به بكونه عينا في الذمة، فإن الأجير لما كان مدينا بالعمل أو المنفعة للمستأجر كان