كتاب المساقاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٢٥٢
(الثالث): الرضا من المحيل والمحتال بلا اشكال (1) وما عن بعضهم من عدم اعتبار رضا المحيل فيما لو تبرع المحال عليه بالوفاء، بأن قال للمحتال: (أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي)، وحينئذ فيشترط رضا المحتال والمحال عليه دون المحيل. لا وجه له، إذ المفروض لا يكون من الحوالة بل هو من الضمان (2). وكذا من المحال عليه إذا كان بريئا، أو كانت الحوالة بغير جنس
____________________
حتى ولو كان ذلك مشهورا، إذ لا حجية للشهرة ولذا التزمنا بصحة الوكالة المعلقة مستشهدين على عدم تحقق الاجماع على اعتبار التنجيز فيها بتصريح المحقق القمي (قده) في جامع شتاته به.
وحيث أن الحوالة أيضا كذلك، إذ لم يتم الاجماع على اعتباره فيها، كما يشهد له عدم تعرض جملة ممن ذكروه شرطا في باقي العقود له إلى اعتباره فيها، فلا موجب لاعتباره. ويكفينا في ذلك الشك في تحقق الاجماع.
(1) نظرا لكون الحوالة عقدا يقتضي انتقال الدين الثابت للمحتال في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فيتوقف على رضا طرفيه لا محالة.
(2) فإن الحوالة - وكما عرفتها - عقد بين الدائن والمدين، في حين أن هذا عقد بين الدائن والأجنبي فيكون ضمانا وإن عبر عنه بالحوالة.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست