____________________
وهي معتبرة سندا وواضحة دلالة، إلا أنها معارضة بما دل على عدم الاعتبار، ففي صحيحة أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله (ع): (عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك) (1).
ونحوها صحيحة منصور بن حازم (2).
وفي رواية عقبة بن جعفر عن أبي الحسن (ع) قال: (سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال لا) (3).
والعمدة في المعارضة هي الصحيحتان الأوليان - وإلا فالرواية الأخيرة لا تعدو كونها مؤيدة لضعف سندها - حيث دلتا على انحصار
ونحوها صحيحة منصور بن حازم (2).
وفي رواية عقبة بن جعفر عن أبي الحسن (ع) قال: (سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال لا) (3).
والعمدة في المعارضة هي الصحيحتان الأوليان - وإلا فالرواية الأخيرة لا تعدو كونها مؤيدة لضعف سندها - حيث دلتا على انحصار