كتاب المساقاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٢٦٥
على المحيل بالابراء من المحتال، المراد منه القبول، لا اعتبارها بعده أيضا. وتشتغل ذمة المحال عليه للمحتال فينتقل الدين إلى ذمته وتبرأ ذمة المحال عليه للمحيل إن كانت الحوالة بالمثل بقدر المال المحال به، وتشتغل ذمة المحيل للمحال عليه إن كانت على برئ أو كانت بغير المثل، ويتحاسبان بعد ذلك.
____________________
وهي معتبرة سندا وواضحة دلالة، إلا أنها معارضة بما دل على عدم الاعتبار، ففي صحيحة أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله (ع): (عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك) (1).
ونحوها صحيحة منصور بن حازم (2).
وفي رواية عقبة بن جعفر عن أبي الحسن (ع) قال: (سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال لا) (3).
والعمدة في المعارضة هي الصحيحتان الأوليان - وإلا فالرواية الأخيرة لا تعدو كونها مؤيدة لضعف سندها - حيث دلتا على انحصار

(1) الوسائل: ج 13 باب 11 من أبواب الضمان، ح 1.
(2) الوسائل: ج 13 باب 11 من أبواب الضمان، ح 3.
(3) الوسائل: ج 13 باب 11 من أبواب الضمان، ح 4.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست