ولا إطلاق في خصوص الباب، ولا سيرة كاشفة، والعمومات منصرفة إلى العقود المتعارف. ووجه الصحة:
أن غاية ما يكون أنه مثل الوفاء بغير الجنس ولا بأس به.
وهذا هو الأقوى (1). ثم لا يخفى أن الاشكال إنما هو فيما إذا قال: (إعط مما لي عليك من الدنانير دراهم) بأن أحال عليه بالدراهم من الدنانير التي عليه. وأما إذا أحال عليه بالدراهم من غير نظر إلى ما عليه من الدنانير فلا ينبغي الاشكال فيه، إذ هو نظير إحالة من له الدراهم على البرئ، بأن يدفع الدنانير، وحينئذ فتفرغ ذمة المحيل من الدراهم، وتشتغل ذمة المحال عليه بها، وتبقى
____________________
على الثاني بالجنس الجديد الذي للمحتال على المحيل أولا ثم إحالة المحتال بذلك عليه فتكون الحوالة بالجنس الذي له عليه لا محالة.
(1) فيما إذا رضي المحال عليه بها، إذ أنها ترجع حينئذ إلى معاملة معاوضية بين المحيل والمحال عليه بتبديل ما له عليه بالجنس الجديد ثم إحالة المحتال عليه.
وهي محكومة بالصحة جزما، إلا إنها ليست من الوفاء بغير الجنس كما ذكره (قده) فإنه وبعد ثبوت الجنس الجديد بالمعاملة الجديدة
(1) فيما إذا رضي المحال عليه بها، إذ أنها ترجع حينئذ إلى معاملة معاوضية بين المحيل والمحال عليه بتبديل ما له عليه بالجنس الجديد ثم إحالة المحتال عليه.
وهي محكومة بالصحة جزما، إلا إنها ليست من الوفاء بغير الجنس كما ذكره (قده) فإنه وبعد ثبوت الجنس الجديد بالمعاملة الجديدة