(تم كتاب الضمان)
____________________
(1) لما تقدم، إذ لا فرق في تصديقه بين كون المأمور به هو الأداء المطلق أو المقيد بالاشهاد أو غيره، فإن قوله حجة فيما يرجع أمره إليه ما لم يثبت خلافه.
(2) لعدم تحقق ما يتوقف عليه جواز الرجوع.
(3) إلا أنه بعيد غايته، بل هو ممنوع، فإن الاشهاد لما كان قيدا للمأمور به - كما هو المفروض - لم يكن الأداء المطلق بمأمور به لا محالة ومن غير تأثير لما هو الداعي له على هذا التقييد، ومعه فكيف يجوز له الرجوع عليه.
والله ولي التوفيق
(2) لعدم تحقق ما يتوقف عليه جواز الرجوع.
(3) إلا أنه بعيد غايته، بل هو ممنوع، فإن الاشهاد لما كان قيدا للمأمور به - كما هو المفروض - لم يكن الأداء المطلق بمأمور به لا محالة ومن غير تأثير لما هو الداعي له على هذا التقييد، ومعه فكيف يجوز له الرجوع عليه.
والله ولي التوفيق