____________________
تشمله دليل المنع.
وأما عدم اعتبار عدم الفلس فيه. فلاختصاص الحجر عليه بالتصرف في ماله خاصة وحيث إن المفروض براءة ذمة المحال عليه بالنسبة إليه وعدم ملكه الشئ في ذمته، فلا تكون الحوالة عليه تصرفا في ماله فإنها ليست إلا اشغالا لذمة الغير بما ثبت في ذمته هو.
نعم لازم ذلك جواز الرجوع عليه بعد الأداء، إلا أن ذلك لا يضر شيئا بعد ما عرفته من عدم مشاركته للغرماء في الأموال الموجودة حاله في ذلك حال الدين الجديد.
والحاصل: إن اعتبار هذه الشرائط بأكملها في المحيل إنما يتم في الحوالة على مشغول الذمة، إذ ليس للصغير ولا المجنون ولا المكره ولا المحجور عليه لسفه أو فلس التصرف في أمواله الموجودة بالفعل ومنها دينه الثابت في ذمة المحال عليه.
وأما لو كانت الحوالة على البرئ، فلا يعتبر فيه سوى البلوغ والعقل والاختيار إذ لا أثر لعقد الصغير والمجنون والمكره، دون عدم الحجر عليه لسفه أو فلس.
(1) على تفصيل عرفته.
(2) بلا إشكال فيه، إذ الحوالة نقل لدينه وماله الثابت في ذمة المحيل، وهو تصرف فيه جزما فتتوقف صحته على رضاه ويعتبر فيه
وأما عدم اعتبار عدم الفلس فيه. فلاختصاص الحجر عليه بالتصرف في ماله خاصة وحيث إن المفروض براءة ذمة المحال عليه بالنسبة إليه وعدم ملكه الشئ في ذمته، فلا تكون الحوالة عليه تصرفا في ماله فإنها ليست إلا اشغالا لذمة الغير بما ثبت في ذمته هو.
نعم لازم ذلك جواز الرجوع عليه بعد الأداء، إلا أن ذلك لا يضر شيئا بعد ما عرفته من عدم مشاركته للغرماء في الأموال الموجودة حاله في ذلك حال الدين الجديد.
والحاصل: إن اعتبار هذه الشرائط بأكملها في المحيل إنما يتم في الحوالة على مشغول الذمة، إذ ليس للصغير ولا المجنون ولا المكره ولا المحجور عليه لسفه أو فلس التصرف في أمواله الموجودة بالفعل ومنها دينه الثابت في ذمة المحال عليه.
وأما لو كانت الحوالة على البرئ، فلا يعتبر فيه سوى البلوغ والعقل والاختيار إذ لا أثر لعقد الصغير والمجنون والمكره، دون عدم الحجر عليه لسفه أو فلس.
(1) على تفصيل عرفته.
(2) بلا إشكال فيه، إذ الحوالة نقل لدينه وماله الثابت في ذمة المحيل، وهو تصرف فيه جزما فتتوقف صحته على رضاه ويعتبر فيه