____________________
(1) لعدم الدليل عليه بل لاقتضاء أدلة الضمان خلافه - على ما تقدم - (2) واستدل عليه باستلزامه زيادة الفرع على أصله.
وفيه: أن الضمان وإن كان فرع الدين، إلا أن متعلقه هو نفس الدين دون الأجل، فإنه أمر خارج عنه ويثبت بالاشتراط في ضمنه.
وبعبارة أخرى. إن الضمان متعلق بعين ما اشتغلت به الذمة ومن غير زيادة أو نقيصة، فإن التقديم والتأخير أمران خارجان عنه كلية على أنه لو صح ما ذكر لزم منه صحته في عكسه أيضا والقول بالبطلان في ضمان الدين الحال مؤجلا، نظرا لنقصان المؤجل عن الحال في حين أن مقتضى أدلة الضمان انتقال مثل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ومن غير زيادة أو نقيصة.
والحال أن هذا مما لا يمكن أن يلتزم به، وليس ذلك إلا لكون التقديم والتأخير خارجين عن حقيقته.
ثم إن مما ذكرنا يظهر بطلان ما ذكره فخر المحققين واستحسنه العلامة (قده) في المختلف من كونه ضمان ما لا يجب نظرا لزيادة مالية الدين الحال عن مالية الدين المؤجل، وحيث إن هذه الزيادة غير واجبة على المديون ولا ثابتة في ذمته كان ضمانها من ضمان ما لم يجب.
ووجه البطلان أن الضمان إنما تعلق بنفس الدين من غير زيادة فيه
وفيه: أن الضمان وإن كان فرع الدين، إلا أن متعلقه هو نفس الدين دون الأجل، فإنه أمر خارج عنه ويثبت بالاشتراط في ضمنه.
وبعبارة أخرى. إن الضمان متعلق بعين ما اشتغلت به الذمة ومن غير زيادة أو نقيصة، فإن التقديم والتأخير أمران خارجان عنه كلية على أنه لو صح ما ذكر لزم منه صحته في عكسه أيضا والقول بالبطلان في ضمان الدين الحال مؤجلا، نظرا لنقصان المؤجل عن الحال في حين أن مقتضى أدلة الضمان انتقال مثل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ومن غير زيادة أو نقيصة.
والحال أن هذا مما لا يمكن أن يلتزم به، وليس ذلك إلا لكون التقديم والتأخير خارجين عن حقيقته.
ثم إن مما ذكرنا يظهر بطلان ما ذكره فخر المحققين واستحسنه العلامة (قده) في المختلف من كونه ضمان ما لا يجب نظرا لزيادة مالية الدين الحال عن مالية الدين المؤجل، وحيث إن هذه الزيادة غير واجبة على المديون ولا ثابتة في ذمته كان ضمانها من ضمان ما لم يجب.
ووجه البطلان أن الضمان إنما تعلق بنفس الدين من غير زيادة فيه