كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٩
في القبل أو الدبر (1)
____________________
الحشفة هو الادخال والايلاج وذكرنا أن المقيدات مختصة بواجد الحشفة ولا اشكال في أن الادخال والايلاج لا يتوقف صدقهما على دخول تمام الباقي بل يكفي في صدقهما المسمى ولعله ظاهر.
هل سيان في المسألة؟ قبل المرأة ودبرها (1) المسألة ذات قولين: (أحدهما): عدم الفرق في وجوب الغسل بين الادخال في قبل المرأة ودبرها وهذا هو المشهور بينهم بل ادعى بعضهم الاجماع عليه و (ثانيهما) عدم وجوبه بالوطي في دبر المرأة كما ذهب إليه بعضهم ومال إليه صاحب الحدائق (قدس سره) واستدل على كلا القولين بالأخبار إلا أن أكثرها في كلا الجانبين ضعاف لضعف اسنادها مضافا إلى ضعف الدلالة في بعضها.
(منها): مرسلة حفص بن سوقه عمن أخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المائتين فيه الغسل (1) وقد استدل بها على المشهور إلا أنها ضعيفة سندا لارسالها مضافا إلى امكان المناقشة في دلالتها حيث يحتمل أن يراد من اتيان أهلها من خلفها أنه يولج في قبلها من خلفها كبقية الحيوانات حيث يأتون من الخلف لا أنه يدخل في دبرها ويرشد إلى ذلك قوله يأتي أهله من خلفها ولم يقل يأتي خلف أهلها وبين العبارتين فرق واضح فكان المدخل واحد وله طريقان فقد يؤتى من الخلف وأخرى من القدام.

(1) الوسائل: ج 1 باب 12 من أبواب الجنابة، حديث 1.
(٣٢٩)
مفاتيح البحث: الجنابة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 324 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست