____________________
عند دوران الجنابة بين شخصين لا يجوز ائتمام أحدهما بالآخر (1) إن بنينا على أن المدار في صحة الاقتداء على كون صلاة الإمام صحيحة عند نفسه فلا اشكال في جواز اقتداء أحد الشخصين الذين علم جنابة أحدهما بالآخر وذلك لاستصحاب طهارة نفسه بل يجوز الاقتداء مع العلم التفصيلي ببطلان صلاة الإمام فيما إذا كانت صلاته صحيحة عند نفسه.
وأما إذا لم نبن عليه وقلنا بعدم كفاية الصحة عند الإمام كما هو الصحيح حيث لم يدل دليل على جواز الاقتداء بالصلاة الباطلة ولا اطلاق في دليل جواز الاقتداء ليشمل المقام فلا يجوز لمن علم ببطلان صلاة أحد أن يقتدي به كما لا فرق في العلم ببطلان الصلاة بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي به كما في المقام وذلك لعلمه ببطلان صلاة نفسه أو صلاة إمامه وهذا العلم الاجمالي يولد العلم التفصيلي ببطلان صلاة نفسه إما لبطلانها في نفسها وإما لبطلان صلاة إمامه.
نعم هناك مسألة أخرى نتعرض إليها في أحكام الجماعة انشاء الله تعالى وهي ما إذا اعتقد المأموم صحة صلاة أحد فأتم به في الصلاة وبعد الفراغ عنها ظهر أن الإمام نسي جنابته أو النجاسة في ثوبه أو بدنه
وأما إذا لم نبن عليه وقلنا بعدم كفاية الصحة عند الإمام كما هو الصحيح حيث لم يدل دليل على جواز الاقتداء بالصلاة الباطلة ولا اطلاق في دليل جواز الاقتداء ليشمل المقام فلا يجوز لمن علم ببطلان صلاة أحد أن يقتدي به كما لا فرق في العلم ببطلان الصلاة بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي به كما في المقام وذلك لعلمه ببطلان صلاة نفسه أو صلاة إمامه وهذا العلم الاجمالي يولد العلم التفصيلي ببطلان صلاة نفسه إما لبطلانها في نفسها وإما لبطلان صلاة إمامه.
نعم هناك مسألة أخرى نتعرض إليها في أحكام الجماعة انشاء الله تعالى وهي ما إذا اعتقد المأموم صحة صلاة أحد فأتم به في الصلاة وبعد الفراغ عنها ظهر أن الإمام نسي جنابته أو النجاسة في ثوبه أو بدنه