____________________
عند الشك يختبر الخارج بالصفات (1) في هذه المسألة جهات من الكلام:
(الجهة الأولى): في أنه إذا شك في أن الخارج مني أو غيره هل يجب الفحص والاختيار أو يبني على العدم من غير فحص؟ الصحيح هو الثاني لأن الشبهة موضوعية ولا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية على ما تقدم في محله فلا مانع من استصحاب عدم خروج المني أو استصحاب بقاء طهارته هذا إذا دار أمر الخارج بين المني والوذي وكان متطهرا قبل خروجه فإنه لا مانع حينئذ من استصحاب بقاء طهارته.
وأما إذا دار أمره بين المني والبول فلا يجري فيه الاستصحاب للعلم الاجمالي بانتقاض طهارته إما بالحدث الأكبر أو الأصغر وحينئذ يبتني المسألة على أن الامتثال الاجمالي والاحتياط هل هو في مرتبة متأخرة من الامتثال التفصيلي فمع التمكن منه لا مساغ للاحتياط أو أنهما في مرتبة واحدة ولا مانع من الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي فعلى الأول يجب عليه الاختبار ليعلم أنه بول أو مني وأما على الثاني فله أن يحتاط من غير أن يجب عليه الفحص والاختبار.
(الجهة الثانية): إذا قلنا بوجوب الاختبار عند الشك في أن
(الجهة الأولى): في أنه إذا شك في أن الخارج مني أو غيره هل يجب الفحص والاختيار أو يبني على العدم من غير فحص؟ الصحيح هو الثاني لأن الشبهة موضوعية ولا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية على ما تقدم في محله فلا مانع من استصحاب عدم خروج المني أو استصحاب بقاء طهارته هذا إذا دار أمر الخارج بين المني والوذي وكان متطهرا قبل خروجه فإنه لا مانع حينئذ من استصحاب بقاء طهارته.
وأما إذا دار أمره بين المني والبول فلا يجري فيه الاستصحاب للعلم الاجمالي بانتقاض طهارته إما بالحدث الأكبر أو الأصغر وحينئذ يبتني المسألة على أن الامتثال الاجمالي والاحتياط هل هو في مرتبة متأخرة من الامتثال التفصيلي فمع التمكن منه لا مساغ للاحتياط أو أنهما في مرتبة واحدة ولا مانع من الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي فعلى الأول يجب عليه الاختبار ليعلم أنه بول أو مني وأما على الثاني فله أن يحتاط من غير أن يجب عليه الفحص والاختبار.
(الجهة الثانية): إذا قلنا بوجوب الاختبار عند الشك في أن