____________________
التسوية في المساجد بين المعمور فيها والخراب (1) لأن الحكم إنما يترتب على عنوان المسجد ولم يترتب على عنوان المعمور أو غيره فالعمارة وغيرها مما لا مدخلية له في الحكم بحرمة الدخول نعم ذكرنا في أحكام تنجيس المساجد أن عنوان المسجد إذ زال وتبدل عنوانا آخر بحيث لم يصدق أن المكان مسجد بالفعل لأنه بالفعل جادة أو نهر أو بحر أو حانوت - مثلا - وإنما يقال إنه كان مسجدا سابقا لم يترتب عليه شئ من أحكام المساجد لعدم بقاء موضوعه وعنوانه والأحكام إنما تترتب على عنوان المسجد وهو غير متحقق على الفرض فترتفع أحكامه أيضا لأنها تابعة لتحقق موضوعاتها.
حكم المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة (2) ما أفاده (قدس سره) إنما يتم في الأملاك الشخصية في الأراضي
حكم المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة (2) ما أفاده (قدس سره) إنما يتم في الأملاك الشخصية في الأراضي