____________________
عدم اعتبار الموالاة في الغسل (1) وذلك مضافا إلى المطلقات كقوله في صحيحة زرارة ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك (1) لعدم تقييدها بكون الغسل متواليا بل له أن يغسل عضوا أول الصبح وعضوه الآخر عند الزوال تدل عليه جملة من الأخبار.
منها: صحيحة محمد بن مسلم الواردة في قضية الجارية حيث أمر عليه السلام الجارية بأن تغسل رأسها وتمسحه مسحا شديدا وتغسل جسدها عند إرادة الاحرام (2).
ومنها: ما ورد في مضمرة حريز من قوله عليه السلام وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم (3).
و (منها): صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة (4).
منها: صحيحة محمد بن مسلم الواردة في قضية الجارية حيث أمر عليه السلام الجارية بأن تغسل رأسها وتمسحه مسحا شديدا وتغسل جسدها عند إرادة الاحرام (2).
ومنها: ما ورد في مضمرة حريز من قوله عليه السلام وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم (3).
و (منها): صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة (4).