____________________
تعين كل من الكيفيتين بالخصوص أحيانا (1) لحرمة تغطية الرأس على المحرم ولو بالماء ولأن الارتماس من المفطرات في الصوم. نعم لو كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا غير مضيق جاز الارتماس لجواز ابطال الصوم غير الواجب ومعه يبقى التخيير بحاله بخلاف الصوم الواجب كصوم شهر رمضان أو المضيق والمعين كقضائه بناءا على المضايقة أو نذر صوم يوم معين.
ثم إن هناك فرق بين تعين الارتماسي لضيق الوقت عن الترتيبي وبين تعين الترتيبي لحرمة الارتماسي فإن في الثاني قد تعلق النهي بالارتماس ومعه تكون العبادة باطلة لأن المحرم لا يكون مصداقا للواجب ولا يمكن التقرب به وهذا بخلاف الأول فإن الترتيبي لم يتعلق به النهي حينئذ وإنما تعين الارتماس لجهة واجب آخر مقدمة للصلاة في وقتها فلو عصى ولم يأت بالصلاة أداءا وأتى بالغسل الترتيبي صح غسله ولا دليل على بطلانه حينئذ.
نعم فيما إذا تعين الارتماسي لأن مالك الماء لم يرض بالترتيبي لاستلزامه صرف الماء زائدا - مثلا - كان الترتيبي محرما في نفسه وغير مجزء وإن عصى ولم يأت بالصلاة.
ثم إن هناك فرق بين تعين الارتماسي لضيق الوقت عن الترتيبي وبين تعين الترتيبي لحرمة الارتماسي فإن في الثاني قد تعلق النهي بالارتماس ومعه تكون العبادة باطلة لأن المحرم لا يكون مصداقا للواجب ولا يمكن التقرب به وهذا بخلاف الأول فإن الترتيبي لم يتعلق به النهي حينئذ وإنما تعين الارتماس لجهة واجب آخر مقدمة للصلاة في وقتها فلو عصى ولم يأت بالصلاة أداءا وأتى بالغسل الترتيبي صح غسله ولا دليل على بطلانه حينئذ.
نعم فيما إذا تعين الارتماسي لأن مالك الماء لم يرض بالترتيبي لاستلزامه صرف الماء زائدا - مثلا - كان الترتيبي محرما في نفسه وغير مجزء وإن عصى ولم يأت بالصلاة.