____________________
مندفعة: بأن الجمع بين المتعارضين بذلك مخصوص بالأحكام التكليفية ولا يأتي في الأوامر والنواهي الارشادتين والأمر في المقام كذلك لأن الأمر بغسلها ارشاد إلى مانعية جنابتها عن الصلاة كما أن النهي عنه ارشاد إلى عدم مانعية جنابتها عن الصلاة ومن الظاهر أن كون الجنابة مانعة وغير مانعة أمران متنافيان ومعه لا بد من الحكم بتساقطهما والرجوع إلى المطلقات كما ذكرناه عدم الفرق في خروج المني بين قلته وكثرته (1) لا فرق في خروج المني الموجب لغسل الجنابة بين قلته وكثرته وذلك لاطلاقات الأخبار حيث دلت على أن المدار في وجوب غسل الجنابة على خروج الماء الأكبر أو الأعظم أو الانزال أو الامناء فكلما صدق شئ من هذه العناوين وجب الغسل قليلا كان الخارج أم كثيرا.
وقد يقال إن صحيحة معاوية بن عمار تدل على عدم وجوب الغسل عند قلة الخارج من المني حيث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال عليه السلام ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل (1) وهي كالصريح في أن البلل القليل الذي وجده المحتلم ليس بشئ موجب للغسل.
وفيه أن الصحيحة لا دلالة لها على المدعي لأن الحلم بمعنى النوم
وقد يقال إن صحيحة معاوية بن عمار تدل على عدم وجوب الغسل عند قلة الخارج من المني حيث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال عليه السلام ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل (1) وهي كالصريح في أن البلل القليل الذي وجده المحتلم ليس بشئ موجب للغسل.
وفيه أن الصحيحة لا دلالة لها على المدعي لأن الحلم بمعنى النوم