مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور (الرابع): النوم إلا أن يتوضأ أو يتيمم - إن لم يكن له الماء - بدلا عن الغسل (الخامس): الخضاب رجلا كان أو امرأة وكذا يكره للمختضب قبل إن يأخذ اللون اجناب نفسه. (السادس): التدهين (السابع): الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام (الثامن): حمل المصحف (التاسع): تعليق المصحف.
____________________
وأما إذا لم يعلم الحالة السابقة فلا يجري فيها شئ من استصحابي الطهارة والحدث في نفسهما أو بجريان ويتساقطان بالمعارضة ومعه لا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في المسألة وهو في مقامنا هذا البراءة عن حرمة دخول المسجد أو غيره مما يحرم على الجنب.