____________________
المأمور بالوضوء إذا نسيه وصلى (1) بأن علم بحدثه سابقا ثم شك في بقائه فحكم عليه بالحدث ووجوب الوضوء بالاستصحاب، إلا أنه نسي أو غفل فدخل في الصلاة ثم بعد الصلاة التفت إلى أنه كان يشك في بقاء حدثه المتيقن قبل الصلاة وقد حكم عليه بالحدث ووجوب الوضوء بالاستصحاب قبل الصلاة، وهذه الصورة لم يتأمل فيها الماتن في الحكم ببطلان الصلاة فيه ووجوب الإعادة أو القضاء.
(2) الأمر بالوضوء من جهة الجهل بالحالة السابقة - أي من غير جهة الاستصحاب - له موردان:
(أحدهما): صورة تعاقب الحالتين لأن من علم بحدث ووضوء
(2) الأمر بالوضوء من جهة الجهل بالحالة السابقة - أي من غير جهة الاستصحاب - له موردان:
(أحدهما): صورة تعاقب الحالتين لأن من علم بحدث ووضوء