____________________
حكم خروج مني الرجل من المرأة (1) وذلك مضافا إلى عدم المقتضي لوجوب الغسل حينئذ لعدم صدق الانزال والامناء بخروج المني الدخل إلى فرجها من الخارج فإن ظاهر الامناء هو اخراج مني نفسه لا مني غيره تدل عليه جملة من الأخبار.
منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل إن يبول فخرج منه شئ قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل قالت لا تعيد قلت فما الفرق بينهما؟ قال: لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل (1).
ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا (2) ومنها غير ذلك من الأخبار (3).
منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل إن يبول فخرج منه شئ قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل قالت لا تعيد قلت فما الفرق بينهما؟ قال: لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل (1).
ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا (2) ومنها غير ذلك من الأخبار (3).