____________________
التيمم في ذلك والتيمم من غير ضرورة غير مسوغ للاجتياز ومن هنا لو كان جنبا في خارج المسجد لم يكن له أن يتيمم ويجتاز عنهما إذ لا ضرورة له إلى الاجتياز والأمر في المقام أيضا كذلك فإنه لا اضطرار له إلى التيمم حتى يكفيه في الدقيقة الثانية نعم لو تيمم اضطر في الدقيقة الثانية إلا أنه اضطرار حاصل بسوء الاختيار إذ كان له أن يخرج في الدقيقة الأولى وتعجيز النفس متعمدا أمر غير سائغ بل مفوت للغرض نظير اضطرار من توسط في الدار المغضوبة إلى الخروج عنها فإنه اضطرار نشأ من سوء اختياره فالمتحصل أن الخروج جنبا هو المتعين في المسألة هذا كله.
مضافا إلى ما قدمناه من عدم احتمال أهمية حرمة الخروج والاجتياز جنبا عن حرمة المكث فيهما جنبا بل الثانية أهم ولا أقل من تساويهما ومعه لا يبقى مجال للتخيير فإن تيممه معجز ومفوت للغرض وليست حرمة الخروج جنبا أهم من حرمة المكث كذلك فيتعين عليه الخروج جنبا.
حكم الحائض والنفساء (1) قد يقع الكلام فيمن له حدث الحيض أو النفاس مع انقطاع دمها بالفعل كما إذا حاضت وبعد انقطاع دمها دخلت المسجدين أو طرأ عليها النفاس في دقيقة واحدة فإن أقل النفاس لا حد له وارتفع أي انقطع دمها وأخرى يتكلم في الحائض والنفساء مع جريان دمهما من غير انقطاع.
مضافا إلى ما قدمناه من عدم احتمال أهمية حرمة الخروج والاجتياز جنبا عن حرمة المكث فيهما جنبا بل الثانية أهم ولا أقل من تساويهما ومعه لا يبقى مجال للتخيير فإن تيممه معجز ومفوت للغرض وليست حرمة الخروج جنبا أهم من حرمة المكث كذلك فيتعين عليه الخروج جنبا.
حكم الحائض والنفساء (1) قد يقع الكلام فيمن له حدث الحيض أو النفاس مع انقطاع دمها بالفعل كما إذا حاضت وبعد انقطاع دمها دخلت المسجدين أو طرأ عليها النفاس في دقيقة واحدة فإن أقل النفاس لا حد له وارتفع أي انقطع دمها وأخرى يتكلم في الحائض والنفساء مع جريان دمهما من غير انقطاع.